الشيخ عزيز الله عطاردي
47
مسند الإمام الصادق ( ع )
محمد بن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع قال يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه . 33 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نقب بيتا وأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج منه شيئا فعليه القطع قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطع وقال تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . 34 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص . 35 - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي عليه السّلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي عليه السّلام يقول إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها . قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع ولا يترك بغير ساق قال قلت فلو أن رجلا